الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
مهلة الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الخاصة والعامة
المادة 59-
أ- يسمح بتخزين البضائع التي وافقت السلطة على ادخالها في مستودع عام او خاص لمدة سنة واحدة من تاريخ ادخالها الا
اذا نص في الموافقة على مدة اْقل ، ويجوز للسلطة لاسباب تقتنع بها تمديد هذه المدة لستة اْشهر فقط ، اما بالنسبة لشركات
التبغ والسجاير فيجوز ان تكون مدة التمديد حتى سنتين.
في حالة عدم دفع الرسوم في نهاية المهلة تعلن السلطة عن بيع البضاعة بالمزاد العلني وتباع خلال اسبوع واحد من تاريخ
الاعلان.
ب- يؤخذ من ثمن المبيع الرسوم المتحققة والنفقات والاجور التي لحقت بالبضاعة اْثناء التخزين وبعده وما زاد عن ذلك
يقيد في حساب الامانات حيث يجري رده لصاحب الاستحقاق.
ج- اذا لم تف اْثمان المبيع لتسديد الرسوم والنفقات والاجور فتسدد الرسوم أولا ، وان لم تكن كافية أيضا لتسديد الرسوم
فيعتبر ثمن المبيع بدلا من الرسوم بالغا ما بلغ اما الزيادة عن مقدار الرسوم فتؤخذ منها اْولا النفقات ، وما زاد للاجور
وصاحب البضاعة.