التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

الفروق في الرسوم المادة 68- اذا ظهر عند التدقيق ان الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف ، او انها استوفيت بنقص وكان ذلك ناشئا عن خطاْ حسابي او جهل في التعريفة او لاي سبب اخر يحصل النقص المذكور من صاحب البضاعة. ولمصلحة الجمارك الحق في طلب تحصيل هذه النواقص خلال اربع سنوات من تاريخ المعاملة ، وكذلك اذا ظهر ان الرسوم المستوفاة تزيد عن الرسوم المستحقة فللتاجر ان يطلب في اي وقت خلال اْربع سنوات من تاريخ المعاملة استرداد هذه الزيادة والا فتصبح حقا للخزينة.

الإحالة

المادة 68 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية