الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت
المادة 69-
تعفى من الرسوم البضائع التي توافق السلطة على منحها حق الادخال المؤقت وفقا للاحكام التالية:-
أ- المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية او لرسوم أخرى منوط أمر تحصيلها بمصلحة الجمارك التي يراد صنعها او
اكمال شغلها في المملكة والتي يتعهد أصحابها باعادة تصديرها خلال مدة محددة وبعد اتمام المعاملات والشروط التي تفرضها
السلطة على أن تخضع هذه العمليات للترتيبات والشروط والضمانات التي تحددها:-
ب- طلبات الادخال للمواد التالية:-
1- طلبات ادخال لوازم اشغال وتحريات او اختبارات.
2- طلبات ادخال لها صفة شخصية واستثنائية غير قابلة للتعميم.
3- طلبات ادخال اكياس وغلافات لاملائها.
4- طلبات ادخال بضائع للعرض والاعادة.
5- السيارات الاجنبية الواردة بقصد التصليح او التجهيز.