التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت المادة 69- تعفى من الرسوم البضائع التي توافق السلطة على منحها حق الادخال المؤقت وفقا للاحكام التالية:- أ- المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية او لرسوم أخرى منوط أمر تحصيلها بمصلحة الجمارك التي يراد صنعها او اكمال شغلها في المملكة والتي يتعهد أصحابها باعادة تصديرها خلال مدة محددة وبعد اتمام المعاملات والشروط التي تفرضها السلطة على أن تخضع هذه العمليات للترتيبات والشروط والضمانات التي تحددها:- ب- طلبات الادخال للمواد التالية:- 1- طلبات ادخال لوازم اشغال وتحريات او اختبارات. 2- طلبات ادخال لها صفة شخصية واستثنائية غير قابلة للتعميم. 3- طلبات ادخال اكياس وغلافات لاملائها. 4- طلبات ادخال بضائع للعرض والاعادة. 5- السيارات الاجنبية الواردة بقصد التصليح او التجهيز.

الإحالة

المادة 69 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية