الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
الفروق في الرسوم
المادة 68-
اذا ظهر عند التدقيق ان الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف ، او انها استوفيت بنقص
وكان ذلك ناشئا عن خطاْ حسابي او جهل في التعريفة او لاي سبب اخر يحصل النقص المذكور من صاحب البضاعة. ولمصلحة الجمارك
الحق في طلب تحصيل هذه النواقص خلال اربع سنوات من تاريخ المعاملة ، وكذلك اذا ظهر ان الرسوم المستوفاة تزيد عن الرسوم
المستحقة فللتاجر ان يطلب في اي وقت خلال اْربع سنوات من تاريخ المعاملة استرداد هذه الزيادة والا فتصبح حقا للخزينة.