التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 74من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

المادة 74- تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى " تريبتيك " دفتر المرور صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ اعطائها ولمدد غير محدد من السفرات اْثناء هذه المدة. يطبق وضع التريبتيك على السيارات والدراجات ذات المحرك المشتملة على ثلاثة دواليب وعلى الدراجات النارية. يدون في دفاتر المرور اطارات المطاط الداخلية والخارجية والاطارات التبديلية. يجوز للسلطة ان تسمح بالادخال المؤقت تحت هذا الوضع للادوات والقطع التبديلية اللازمة اثناء مدة الاقامة. ان ما لا يعاد تقديمه من هذه الاشياء لمصلحة الجمارك لدى الخروج من البلاد يخضع لتادية الرسوم.

الإحالة

المادة 74 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية