الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
اْحكام خاصة بالسيارات السياحية الدولية
المادة 73-
ان أصحاب السيارات الذين يكون محل اقامتهم خارج المملكة والمنتمين لشركات السياحة المقبولة لدى السلطة ، يمكنهم ان
يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت لمدة محددة لسنة واحدة معفاة من الرسوم ضمن الشروط والتحفظات الاّتية:-
يرخص لشركات السياحة المقبولة في تعهدها بتحمل مسؤولية المنتمين اليها ضمانا لتأدية الرسوم المتوجبة عند الاقتضاء
على السيارات التي لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة أعلاه.
ان التعهد الذي تقدمه هذه الشركات يكفله تجاه مصلحة الجمارك نادي السيارات الملكي في الاردن ، او أية مؤسسة مماثلة
بواسطة سند عام يودع لدى المصلحة المذكورة.