التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 80من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

تعفى من الرسوم الامتعة الشخصية والاثاث والادوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين السياسيين والقنصليين الذين يتمتعون بالاعفاء الجمركي وذلك وفقا للشروط التالية:- أ- أن يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من وصول طالب الاعفاء الى المملكة ويجوز تمديد هذه المدة في ظروف خاصة يترك حق تقديرها الى وزارة الخارجية على ان لا تتجاوز المدة الاضافية ستة أشهر. ب- ان يكون طلب الاعفاء مقرونا بموافقة ومصادقة رئيس البعثة السياسية او القنصلية.

الإحالة

المادة 80 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية