الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
أحكام مشتركة للمواد من 78 - 95
المادة 96-
تمنح الاعفاءات من الرسوم للبضائع المشار اليها في المواد 78-95 ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:-
أ- ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الجهة المستفيدة من الاعفاء او جرى شراؤها او تحويلها بموافقة السلطة
من المستودعات الخاصة او العامة.
ب- ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل الاردنيون في الدولة التي ينتمي اليها
الممثل السياسي او القنصلي الاجنبي المستفيد من الاعفاء.
ج- ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة
بصورة مباشرة او غير مباشرة.
د- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء الى كافة المعاملات الجمركية والمعاينة الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك
هـ- تحدد الاصناف والكميات التي تستفيد من الاعفاءات المشار اليها في المواد سالفة الذكر من قبل السلطة ضمن الشروط
والقيود والتحفظات التي تقررها الا في الحالات التي يرد بشانها نص خاص.
و- يجوز للسلطة ان تسترد بالصورة التي تحصل بها الاموال الاميرية الرسوم المستحقة على اية بضاعة استفادت من الاعفاءات
سالفة الذكر اذا اقتنعت بان تلك البضاعة قد جرى التصرف بها على خلاف المقاصد التي اعفيت من اْجلها.