الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
أمتعة المسافرين
المادة 97-
تعفى من الرسوم الامتعة الذاتية التي يستصحبها المسافر وتكون ملكا له وتشمل:-
أ- الألبسة الخاصة الضرورية والأمتعة الشخصية.
ب- قطعة واحدة فقط لكل مسافر من النظارات والاّت التصوير وماكنات الكتابة ( ماكنات الكتابة تعفى فقط للاشخاص الذين
تستدعي أعمالهم وجودها معهم )
ج- العدد والادوات التي يستعملها المسافرون في مهنهم
تخضع جميع هذه الاعفاءات والتحفظات للشروط التي تقررها السلطة.
ويستثنى من احكام هذه المادة الاسلحة والذخائر والكحول والمشروبات الرحية والدخان والروائح العطرية والاثاث والفراش
والسجاد والبسط والماْكولات.
خلافا لاحكام هذه الفقرة يحق للمسافر أن يحمل 50 غراما من التبغ او السجاير واية مواد لا يزيد رسمها عن 250 فلسا بشرط
ان يعترف المسافر بجميع ما لديه من المواد ، ويحق للسواح والزوار الاجانب ان يحمل الواحد منهم ما لا يزيد على مائتي
جرام من السجاير ولتر واحد من المشروبات الروحية في قوارير مفتوحة.
يجوز للسلطة في ظروف خاصة أن تعفى الامتعة المذكورة في هذه المادة التي تدخل الى المملكة خلال ستين يوما من وصول صاحبها
اذا اقتنعت بملكيتة لها وكانت أسباب التأخير مبررة.