التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 97من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

أمتعة المسافرين المادة 97- تعفى من الرسوم الامتعة الذاتية التي يستصحبها المسافر وتكون ملكا له وتشمل:- أ- الألبسة الخاصة الضرورية والأمتعة الشخصية. ب- قطعة واحدة فقط لكل مسافر من النظارات والاّت التصوير وماكنات الكتابة ( ماكنات الكتابة تعفى فقط للاشخاص الذين تستدعي أعمالهم وجودها معهم ) ج- العدد والادوات التي يستعملها المسافرون في مهنهم تخضع جميع هذه الاعفاءات والتحفظات للشروط التي تقررها السلطة. ويستثنى من احكام هذه المادة الاسلحة والذخائر والكحول والمشروبات الرحية والدخان والروائح العطرية والاثاث والفراش والسجاد والبسط والماْكولات. خلافا لاحكام هذه الفقرة يحق للمسافر أن يحمل 50 غراما من التبغ او السجاير واية مواد لا يزيد رسمها عن 250 فلسا بشرط ان يعترف المسافر بجميع ما لديه من المواد ، ويحق للسواح والزوار الاجانب ان يحمل الواحد منهم ما لا يزيد على مائتي جرام من السجاير ولتر واحد من المشروبات الروحية في قوارير مفتوحة. يجوز للسلطة في ظروف خاصة أن تعفى الامتعة المذكورة في هذه المادة التي تدخل الى المملكة خلال ستين يوما من وصول صاحبها اذا اقتنعت بملكيتة لها وكانت أسباب التأخير مبررة.

الإحالة

المادة 97 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية