الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
الاثاث والادوات المنزلية
المادة 98-
تعفى من الرسوم الادوات المنزلية التي يجلبها الاردنيون والاجانب القادمون للاقامة في الاردن على أن يخضع هذا الاعفاء
لموافقة السلطة وضمن التحفظات التالية:-
أ- ان تكون الادوات البيتية المنقولة مستعملة من قبل صاحبها قبل ادخالها الى المملكة وان تكون آثار هذا الاستعمال
واضحة يقتنع بها الموظف المسؤول.
ب- ان تتناسب هذه الادوات كمية ونوعا ومنزلة صاحبها ، وأن تكون معدة بصورة مقنعة لاستعماله الخاص.
ج- لا يشمل هذا الاعفاء ما يلي:-
الآلات الموسيقية وأجهزة الراديو والثلاجات والسجاد والغسالات وقطع الموبيليا ، ويطبق هذا الاستثناء عندما لا تبلغ
قيمة الخسارة في هذه المواد 30% من ثمنها الاساسي ( ويترك تقدير ذلك للموظف المختص) ، وما تزيد قيمته على مئة دينار
من كل نوع من أدوات المائدة التالية:
السكاكين ، والشوك ، والصحون.
لا يشمل هذا الاعفاء أية مادة يستثنيها الوزير بقرار اداري.