الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
العمل على نفقة المكلفين
المادة 142-
تحدد من حين لآخر بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب الوزير اجور العمل الذي يؤمنه موظفو الجمارك بسبب قيامهم بمعاملات
لحساب التجار المكلفين خارج أوقات العمل الرسمي واْن يخفضها لتتناسب مع مقاصد الاتفاقيات الاقتصادية التي ترتبط بها
الدولة.
2-وتعتبر التعليمات المتعلقة بهذا الشاْن والسارية المفعول عند نفاذ هذا القانون كأنها صادرة بموجب اْحكام هذه المادة.
ويجوز للوزير اْن ينفق من المبالغ المتوفرة بعد دفع اْجور المستحقين وفقا للغايات التي تتطلبها مصلحة العمل بما في
ذلك اْنشاء مجمعات سكن للموظفين في مراكز الحدود.