الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
المهربات والمخالفات
المادة 147-
بالاضافة الى ما جاء في المادة 148 تحجز البضائع وتصادر وتطبق ايضاً العقوبة المحددة في المادة 149 على المخالفات
التالية:-
1- استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة او الخاضعة للرسوم بدون بيان جمركي او عن طريق غير معين.
2- البيان الكاذب في جنس البضاعة ، ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة في الكشف او في الاوراق التي
تقوم مقامه تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها.
3- البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس ( او كل وحدة نوعية أخرى ) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز اثنين بالماية بالوزن
او العدد او القياس ( او اية وحدة نوعية آخرى ) المصرح به.
4- البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تفوق عشرة بالماية من القيمة المصرح بها.
5- البيان الكاذب في المصدر او المنشأ الذي يرمي الى الحصول على الاستفادة من تعريفة أدنى من التعريفة الواجبة التطبيق
او التخلص من أية قيود مفروضة.
6- تنظيم او تقديم مستندات كاذبة او مزورة او منطوية على دلالات كاذبة بقصد الحصول على الاستفادة اما من الاعفاء من
الرسوم او من تعريفة او رسم أدنى من التعريفة او الرسم المطبق فعلا.
7- الاستيراد بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة ( عادية ومضمونة ) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح
بها ورزم صغيرة ( عادية ومضمونة ) ومطبوعات ( عادية ومضمونة ) وعينات ( عادية ومضمونة ) خالية من اللصاقات النظامية
، وثابت انها تنطوي على بضائع ممنوعة او خاضعة للرسم وفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن الوزير.
8- كل نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانسيت او في البضائع الموضوعة في طرود مرسلة بالترانسيت
9- استبدال البضائع المصرح بأنها معدة للترانسيت كلها او جزء منها ببضائع اخرى واذا كانت البضائع المبدلة محظور اخراجها
فتطبق أيضا العقوبة المنصوص عليها لتلك المخالفة.
10- عدم اثبات المرور الى الخارج او الوصول الى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانسيت او معاد تصديرها.
ان تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين يمكن أن تؤدي عدا ذلك الى حرمان مرتكبها او شركاه من حق الاشتغال بالترانسيت
بقرار اداري من الوزير
11- النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الخاصة او العامة.
ان هذه المخالفة يمكن ان تؤدي بقرار من الوزير الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الخاص او العام
12- عدم اثبات وصول البضائع المنقولة من المستودع الى مستودع او اعادة تصديرها من المستودع او المنقولة من مركز جمركي
الى مركز جمركي آخر.
13- اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظور دخولها اليها. تحقق هذه المخالفة بحق اْصحاب البضائع ومودعيها او مأموريهم
او شركائهم ، وبالاجمال بحق جميع المخالفين الاصليين وكفلائهم وشركائهم والوسطاء وقائدي وسائل النقل او بحق الهيئة
المكلفة باستثمار المنطقة الحرة او بحق بعضهم حسبما ترى السلطة.
14- اخال بضائع موضوعة في المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية دون تصريح. تحقق هذه المخالفة بحق اْصحاب البضائع او
مودعيها او ماْموريهم او شركائهم او بحقهم جميعا.
15- عدم اتمام المعاملات والاجراءات المنصوص عليها في المادة 133.
16- عدم اعادة تقديم المنتوجات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم لدى كل طلب من مصلحة الجمارك ، اما في حالتها واما بعد
تحويلها خلال المهلة النظامية للادخال المؤقت.
17- عدم اعادة تصدير الاصناف المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم او الاصناف الناتجة عنها بعد معالجتها او عدم وضعها في
المستودع ضمن المهلة المحددة ، يمكن عدا ذلك ان تؤدي هذه المخالفة والمخالفة السابقة الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة
من الادخال المؤقت بقرار من الوزير
18- نقل البضائع من ناقلة الى أخرى او اعادة تصديرها بدون بيان او ترخيص.
19- تحميل البواخر او الشاحنات او سيارات الشحن او غيرها من وسائل النقل او تفريغها او سحب البضائع بدون ترخيص من
الجمرك او بغياب ممثليه.
20- ذكر عدة طرود مقفلة باية طريقة كانت في الكشف ( مانفستو ) او في قوائم الشحن او في أوراق الطريق او البيانات التفصيلية
على انه وحدة.
21- الزيادة في الكشف ( المانفستو ) او سواه من المستندات التي تقوم مقامه تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة
او الناقل او المنتدب عنهما حسب الاصول وبصورة عامة بحق جميع الاشخاص ذوي العلاقة.
22- استعمال الاصناف المذكورة ادناه خارج الاماكن المسموح فيها ذلك او استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي منحت الاعفاء
او التخفيض في الرسوم من أجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او استبدالها كل ذلك بصورة غير نظامية ، او بيعها
او التخلي عنها بدون اشعار الجمرك مسبقا وقبل ان يكون الجمرك قد أمن تحصيل الرسوم او قبل ان يكون المشتري الجديد
قد حل تماما محل المستورد الاصلي وفي جميع موجباته ، وهذه الاصناف هي:
أ- المنتوجات المقبولة وفقا لتعريفة الجمارك معفاة من الرسوم او الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر الى الغاية الخاصة المعدة
لها.
ب- اللوازم او المواد او العدد او المنتوجات المسلمة معفاة من الرسوم بمقتضى المواد 78-101 ما لم تكن معفاة من الرسوم
بموجب التعريفة بيوم التخليص عليها.
ج- السيارات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم
تحقق هذه المخالفات بحق المستفيدين من الاعفاء او من الرسوم المخفضة او من الادخال المؤقت ، او يحق الوسطاء او المتعهدين
او المتزمين المشترين وبصورة عامة بحق جميع الاشخاص ذوي العلاقة ويمكن ان تؤدي هذه المخالفات أيضا الى نزع الوضع الممتاز
من المخالفين الذين يستفيدون منه للمدة التي يراها الوزير.
23- تحول بضاعة خاضعة للرقابة الخاصة او حيازتها ، بصورة غير نظامية ضمن النطاق الجمركي والتجول غير المستوفى لشروط
ترخيص النقل ، او الزيادة او النقص غير المبررين في الحساب المفتوح للبضاعة المذكورة.
24- تصدير او محاولة تصدير بضائع محظور اخراجها بدون بيان او تصريح او البيانات الكاذبة عند التصدير في النوع او الجنس
او الصفة.
25- التصدير اذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم الصادر ، والتصدير او محاولة التصدير دون بيان والمخالفات المذكورة في الارقام
( 2،3،4،6 ).
26- التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية على شيء ما او من تأدية الرسوم بواسة بيان كاذب او ناقص
او بواسطة جميع أعمال او وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذا القانون.
27- البضائع المستوردة او المصدرة باية وسيلة من وسائل النقل الممنوع او المقيد توريد او تصدير البضائع فيها
للوزير ان يحدد هذه الوسائل او ان يقيد النقل فيها باعلانات تنشر في الجريدة الرسمية.
28- عدم تقديم الاثباتات خلال المهل المحددة الممنوحة وقت التصدير او الممنوحة بقرار التمديد وتأدية الرسوم في بلد
المقصد عن البضائع التي تحددها السلطة من وقت لأخر.