الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
العقوبات
المادة 148-
في جميع الاحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة ، يجب عليها ان تقرر في الوقت نفسه علاوة على الغرامة
المنصوص عليها في هذا القانون ، مصادرة وسائل النقل والبضائع والاشياء من اي نوع كانت التي استخدمت لاخفاء الغش (
حتى ولو كان مقدما بها بيان صحيح ). الا انه اذا كانت واسطة النقل مركبة عمومية وضبطت المهربات من أحد المسافرين عليها
أثناء وجوده على المركبة وتبين ان لا علم ولا علاقة لصاحب المركبة او سائقها بالمهربات المضبوطة فلا يحق مصادرتها
وفي الاحوال التي تضبط فيها المهربات في مركبة عمومية ولم يعرف صاحب تلك المهربات يعتبر السائق او صاحب المركبة كمهرب
وتطبق المصادرة على المهربات وعلى المركبة.