التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 150من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

المادة 150- تستهدف لفرض غرامة تعادل أربعة امثال قيمة الرسوم المطلوبة المخالفات التالية:- البيان الكاذب الذي يرمي الى الحصول بدون حق بأية طريقة كانت على استرداد غير قانوني للرسوم الجمركية او أي جزء منها والبيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او العدد او القياس او الحجم او الوزن او المنشأ او القيمة الذي يرمي الى استرداد رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.

الإحالة

المادة 150 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية