التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 151من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

يستهدف لفرض غرامة قدرها عشرة دنانير:- أ- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لاية قيود بدون بيان او بطريقة التهريب. ب- تصدير او محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لاية قيود بدون بيان او بطريقة التهريب. أما البضائع المقيد تصديرها فتستهدف الى غرامة لا تتجاوز مقدار قيمتها ج- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او المنشأ او الكمية او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم او الذي لا يعرض للضياع رسما ما. د- البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض للضياع رسما لا يزيد على دينار واحد. هـ- المخالفات الواردة في الفقرات 8،9،10 من المادة 147 اذا كانت البضائع المرسلة بالترانسيت او المعاد تصديرها معفاة من الرسوم. و- تقديم البضائع لمكتب الاخراج او للمكتب المرسلة اليه بعد انقضاء المهلة المحددة في سند التعهد وارجاع شهادة ابراء عن سند تعهد بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا السند الا في ظروف قاهرة تقتنع بها السلطة. ز- قطع الترصيص او أختام البضائع المرسلة بالترانسيت بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال. ح- عدم وجود بيان ( مانفستو ) لدى الاخراج او عدم تقديم مانفستو الاخراج للجمرك.

الإحالة

المادة 151 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية