الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
المحاكم الجمركية
المادة 167-
تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) وتتألف من:
1- قاض ( يعين من قبل المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون ) - رئيسا وفي حالة شغور هذه الوظيفة
او عدم تمكن مشغلها من القيام بها بسبب غيابه او لاّي سبب قانوني اّخر فاْنه يجوز لوزير العدلية ان ينتدب للقيام بهذه
الوظيفة اي قاض من قضاة المحاكم البدائية لا تقل درجته عن الرابعة.
2- عضوين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية من كبار موظفي الجمارك الذين يحملون شهادة الحقوق ( اذا امكن )
، لا تقل درجة أي منهما عن السادسة وللمجلس بتنسيب الوزير حق تبديلهما اذا رأى ان الضرورة تقضي بذلك.
3- لمجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية حق تعيين موظف من موظفي الجمارك لا تقل درجته عن السادسة ينضم الى هذه المحكمة
لاكمال نصابها في حالة تغيب أحد العضوين المذكورين في الفقرة السابقة.
4- تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير ويجوز لها ان تنعقد في أي مكان آخر تراه في
المملكة.