التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 168من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

يتناول اختصاص المحكمة المذكورة ما يلي:- 1- النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد اْحكام هذا القانون واْنظمته وقوانين واْنظمة المكوس والانتاج المحلي وقوانين الاستيراد والتصدير. 2- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعريفة الجمركية والاتفاقات التجارية الدولية وفي اْي خلاف مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. 4- لهذه المحكمة ان تصدر قراراتها بالاجماع او بالأكثرية.

الإحالة

المادة 168 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية