الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير
المادة 26-
أ- لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القانون أن يذكر في المانفستو او في لوائح الشحن او أوراق الطريق
( عدة طرود مقفلة ) مجموعة بأية طريقة كانت على أنها وحدة.
ب- على ربابنة المراكب ان يبرزوا لموظفي الجمارك عند الدخول والخروج بوالص الشحن التي يجب ان تدون لديهم.
ج- فيما عدا الاستثناءآت التي تمنحها السلطة ، لا يمكن تفريغ أية بضاعة من أية باخرة او ماعونة او زورق او تحميل اية
بضاعة على أية باخرة او ماعونة او زورق بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص
عليها في هذا القانون.
د- لا يجوز ان تشحن من المملكة او اليها بضائع خاضعة لاي معاملة جمركية بموجب هذا القانون الا للمراكز التي يوجد فيها
دوائر مخولة حق اتمام المعاملات الجمركية كما لا يجوز فتح اية وسيلة من وسائل النقل فيها بضائع تابعة للمعاملات الجمركية
دون حضور موظف الجمرك ، وكل بضاعة تشحن او تفتح بصورة مخالفة تعتبر مهربة وتطبق بحق الناقل العقوبات المنصوص عليها
بشأن تهريب البضائع.
هـ- يجوز للوزير في الحالات التي يقررها ان يصرف النظر عن أي تباين بين شكل وتفاصيل لوائح الشحن ( المانفستو او ما
يقوم مقامه ) المشار اليها في هذا القانون وبين اللوائح التي تقدم من الناقل اذا ما اقتنع ان ذلك التباين لا يمكن
أن يؤدي الى تلاعب او خسارة في مصلحة الخزينة.