الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
الفواتير
المادة 32-
أ- يجب ان تبين الفاتورة التي تقدم الى الجمارك من أجل التخليص على بضاعة واردة ما يلي:-
1- تاريخ تنظيمها
2- اسم مرسل البضاعة وعنوانه
3- اسم مستورد البضاعة وعنوانه
4- نوع البضاعة
5- سعر وحدة البضاعة وقيمتها الاجمالية
6- أية مصاريف اضافية دفعت من قبل مرسل البضاعة
7- كمية البضاعة ووزنها القائم والصافي
8- عدد الطرود وأرقامها وعلاماتها وأوزانها وقياساتها ومحتوياتها
9- منشأ البضاعة وواسطة النقل والمكان الذي شحنت منه
ب- لكي تقبل الفاتورة يجب ان يذكر فيها تاريخ يتفق وتاريخ شحن البضائع العائدة لها من مكان ارسالها ، وكل مدة تنقضي
بين تاريخ الشحن وتاريخ تنظيم الفاتورة يجب تبريرها بصورة يقتنع بها موظف الجمرك المسؤول.