الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
العلامات الدالة على المنشاْ
المادة 36-
يجوز الزام المستوردين بوضع العلامات ( الماركات ) الدالة على المنشأ على المنتوجات الاجنبية المستوردة الى المملكة
( بقرارات خاصة تصدرها السلطة )
تحدد هذه القرارات ( لكل نوع ) من المنتوجات الاجنبية ، الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ وكذلك الشروط
اللازمة لتطبيق هذه القرارات.
يحظر بصورة مطلقة الاستيراد او الادخال الى المستودع او الى المنطقة الحرة او المرور بطريق الترانسيت ، لجميع البضائع
الاجنبية الطبيعية او المصنوعة التي تحمل هي نفسها او على غلافاتها او صناديقها او بالاتها او على ظروفها او عصائبها..
الخ ، علامة مصنع او متجر او أي اسم او اشارة او دلالة أيا كانت من شأنها ان توهم ان هذه البضاعة قد صنعت في المملكة
او ان منشاْها هو المملكة.