التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

العلامات الدالة على المنشاْ المادة 36- يجوز الزام المستوردين بوضع العلامات ( الماركات ) الدالة على المنشأ على المنتوجات الاجنبية المستوردة الى المملكة ( بقرارات خاصة تصدرها السلطة ) تحدد هذه القرارات ( لكل نوع ) من المنتوجات الاجنبية ، الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ وكذلك الشروط اللازمة لتطبيق هذه القرارات. يحظر بصورة مطلقة الاستيراد او الادخال الى المستودع او الى المنطقة الحرة او المرور بطريق الترانسيت ، لجميع البضائع الاجنبية الطبيعية او المصنوعة التي تحمل هي نفسها او على غلافاتها او صناديقها او بالاتها او على ظروفها او عصائبها.. الخ ، علامة مصنع او متجر او أي اسم او اشارة او دلالة أيا كانت من شأنها ان توهم ان هذه البضاعة قد صنعت في المملكة او ان منشاْها هو المملكة.

الإحالة

المادة 36 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية