الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
المادة 74-
تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى " تريبتيك " دفتر المرور صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ اعطائها
ولمدد غير محدد من السفرات اْثناء هذه المدة.
يطبق وضع التريبتيك على السيارات والدراجات ذات المحرك المشتملة على ثلاثة دواليب وعلى الدراجات النارية.
يدون في دفاتر المرور اطارات المطاط الداخلية والخارجية والاطارات التبديلية.
يجوز للسلطة ان تسمح بالادخال المؤقت تحت هذا الوضع للادوات والقطع التبديلية اللازمة اثناء مدة الاقامة.
ان ما لا يعاد تقديمه من هذه الاشياء لمصلحة الجمارك لدى الخروج من البلاد يخضع لتادية الرسوم.