التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 96من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

أحكام مشتركة للمواد من 78 - 95 المادة 96- تمنح الاعفاءات من الرسوم للبضائع المشار اليها في المواد 78-95 ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:- أ- ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الجهة المستفيدة من الاعفاء او جرى شراؤها او تحويلها بموافقة السلطة من المستودعات الخاصة او العامة. ب- ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل الاردنيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي او القنصلي الاجنبي المستفيد من الاعفاء. ج- ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة. د- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء الى كافة المعاملات الجمركية والمعاينة الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك هـ- تحدد الاصناف والكميات التي تستفيد من الاعفاءات المشار اليها في المواد سالفة الذكر من قبل السلطة ضمن الشروط والقيود والتحفظات التي تقررها الا في الحالات التي يرد بشانها نص خاص. و- يجوز للسلطة ان تسترد بالصورة التي تحصل بها الاموال الاميرية الرسوم المستحقة على اية بضاعة استفادت من الاعفاءات سالفة الذكر اذا اقتنعت بان تلك البضاعة قد جرى التصرف بها على خلاف المقاصد التي اعفيت من اْجلها.

الإحالة

المادة 96 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية