التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 2- تذاكر الامتعة · المادة 4:-

المادة 5من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

(الفصل 3-وثائق الشحن الجوي ) المادة 5: 1- يحق لكل ناقل بضاعة ان يطلب من المرسل ان ينظم ويسلم اليه وثيقة تدعى (وثيقة الشحن الجوي) ولكل مرسل ان يطلب من الناقل قبول هذه الوثيقة. 2- ان عدم وجود هذه الوثيقة او وجود مخالفة فيها او فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل او على مشروعية ذلك العقد الذي يجب ان يكون خاضعا لاحكام هذا القانون على ان تراعى في ذلك احكام المادة التاسعة.

الإحالة

المادة 5 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية