التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 2- تذاكر الامتعة · المادة 4:-

المادة 12من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

المادة 12: 1- يحق للمرسل مع مراعاة مسؤولية بالقيام بالتزاماته بمقتضى عقد النقل ان يتصرف بالبضاعة بسحبها من مطار الخروج او الوصول او يوقفها اثناء السفر في مكان نزول الطيارة او ان يطلب تسليمها في مكان الوصول او اثناء السفر الى شخص غير المرسل اليه المذكور في وثيقة الشحن الجوي او يطلب اعادتها الى المطار الذي خرجت منه ويجب ان لا يستعمل حق التصرف هذا بصورة تضر الناقل او المرسلين الآخرين وبدفع النفقات الناشئة عن استعماله الحق المذكور. 2- اذا تعذر على الناقل ان ينفذ طلبات المرسل فيجب عليه ان يعلمه ذلك فورا 3- اذا اجاب الناقل طلب المرسل ان يتصرف في البضاعة من دون ان يطلب اليه ابراز نسخة وثيقة الشحن الجوي التي اعطيت له فيكون الناقل مسؤولا عن اي ضرر قد ينشأ عن هذا التسامح ازاء اي شخص يحمل بصورة مشروعة وثيقة الشحن الجوي المذكورة وللناقل الحق في استرداد قيمة ذلك الضرر من المرسل. 4- يبطل الحق الممنوح للمرسل عندما يبتديء حق المرسل اليه وفاقا لاحكام المادة 13 ومع ذلك فاذا امتنع المرسل اليه ان يقبل وثيقة الشحن الجوي او البضاعة او اذا لم يمكن مخابرته فيستعيد المرسل حقه في التصرف.

الإحالة

المادة 12 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية