التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 2- تذاكر الامتعة · المادة 4:-

المادة 13من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

المادة 13: 1- مع استثناء الظروف المبينة في المادة السابقة يحق للمرسل اليه ان يطلب من الناقل حين وصول البضاعة الى مكان الوصول ان يسلم اليه وثيقة الشحن الجوي والبضاعة وذلك بعد دفع المبالغ التي قد تكون مستحقة بمقتضى العقد وبعد ان يكون قد قام بشروط النقل المبينة في وثيقة الشحن الجوي. 2- يترتب على الناقل ان يعلم المرسل اليه حال وصول البضاعة الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. 3- اذا اعترف الناقل بفقد البضاعة او اذا لم تصل البضاعة بعد انفضاء سبعة ايام من التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه فيحق للمرسل اليه ان ينفذ بحق الناقل الحقوق المعطاة له بمقتضى عقد النقل.

الإحالة

المادة 13 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية