التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936

يترتب على كل جمعية مرخصة ان يوجد لها في مركز ادارتها هيئة ادارية مؤلفة من شخصين على الاقل. واذا كان للجمعية المذكورة شعب فيجب ان تكون لكل شعبة هيئة ادارية مرتبطة بالهيئة المركزية. يجب على كل هيئة ادارية ان تحفظ اربعة سجلات تسجل في اولها نظام الجمعية الاساسي واسماء اعضاء هيئة الادارة وفي الثاني اسماء جميع اعضاء الجمعية وهويتهم واعمارهم وتاريخ التحاقهم بالجمعية وفي الثالث مقررات الهيئة الادارية وجميع مراسلاتها وفي الرابع حساب واردات الجمعية ومصروفاتها ونوع تلك الواردات والمصروفات ومقدارها. وعلى الهيئة الادارية ان تبرز هذه السجلات الى المراجع الادارية او العدلية في أي وقت تطلبها

الإحالة

المادة 11 من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية