الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936
يترتب على الجمعية المرخص لها ان تعلم محافظ العاصمة او المتصرف بما تنوي اجراؤه من تعديل او تبديل في مواد نظامها
الاساسي او في اعضاء هيئة او مركز ادارتها واجراء اية تعديلات او تبديلات في نظامها الاساسي يتبع نفس الاجراءات التي
تشترط لتأليف الجمعية ، اما لاتعديلات او التبديلات التي تجرى في اعضاء هيئة او مركز ادارة الجمعية فيجوز لوزير الداخلية
ان يوافق عليها بعد ان يؤيدها المتصرف. وفي جميع الاحوال ، وبعد ان يصدر الترخيص اللازم ، تدون التعديلات او التبديلات
في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون ولا يعتبر حكم تلك التعديلات او التبديلات نافذا الا من
تاريخ صدور الترخيص بها.