التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936

يترتب على الجمعية المرخص لها ان تعلم محافظ العاصمة او المتصرف بما تنوي اجراؤه من تعديل او تبديل في مواد نظامها الاساسي او في اعضاء هيئة او مركز ادارتها واجراء اية تعديلات او تبديلات في نظامها الاساسي يتبع نفس الاجراءات التي تشترط لتأليف الجمعية ، اما لاتعديلات او التبديلات التي تجرى في اعضاء هيئة او مركز ادارة الجمعية فيجوز لوزير الداخلية ان يوافق عليها بعد ان يؤيدها المتصرف. وفي جميع الاحوال ، وبعد ان يصدر الترخيص اللازم ، تدون التعديلات او التبديلات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون ولا يعتبر حكم تلك التعديلات او التبديلات نافذا الا من تاريخ صدور الترخيص بها.

الإحالة

المادة 10 من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية