التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936

يمكن لكل جمعية منحت ترخيصا بمقتضى احكام هذا القانون ان تتقدم الى المحاكم بالواسطة وعلى حسب ما هو مبين في المادة الثالثة عشر بصفة مدع او مدعى عليه. ويحق للجمعية كذلك ان تدير وان تتصرف بما يأتي:- أ - الاشتراكات النقدية التي يعطيها الاعضاء بشرط ان لا يتجاوز اشتراك اي عضو اربع وعشرين ليرا في السنة. ب - الاموال غير المنقولة اللازمة للقيام بالغاية المقصودة من تأليف الجمعية بحسب نظامها الاساسي وفيما عدا ذلك لا يجوز لاي جمعية ان تتصرف بأية اموال غير منقولة.

الإحالة

المادة 12 من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية