الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936
يترتب على كل جمعية مرخصة ان يوجد لها في مركز ادارتها هيئة ادارية مؤلفة من شخصين على الاقل. واذا كان للجمعية المذكورة
شعب فيجب ان تكون لكل شعبة هيئة ادارية مرتبطة بالهيئة المركزية.
يجب على كل هيئة ادارية ان تحفظ اربعة سجلات تسجل في اولها نظام الجمعية الاساسي واسماء اعضاء هيئة الادارة وفي الثاني
اسماء جميع اعضاء الجمعية وهويتهم واعمارهم وتاريخ التحاقهم بالجمعية وفي الثالث مقررات الهيئة الادارية وجميع مراسلاتها
وفي الرابع حساب واردات الجمعية ومصروفاتها ونوع تلك الواردات والمصروفات ومقدارها. وعلى الهيئة الادارية ان تبرز
هذه السجلات الى المراجع الادارية او العدلية في أي وقت تطلبها