التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936

كل جمعية تؤلف بدون صدور ترخيص بتأليفها بمقتضى احكام هذا القانون المؤقت تمنع فوراً من قبل الحكومة ويعاقب مؤسسوها واعضاء هيئة ادارتها وصاحب المحل الذي عقدت فيه اجتماعاتها او مستأجر ذلك المحل او الساكن فيه و أي شخص اشترك في تألبف الجمعية او في اجتماعاتها بغرامة من خمس ليرات الى خمسة وعشرين ليرة فلسطينية، واذا كانت الجمعية قد تألفت لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة بحسب ما هو مبين في المادة (4 ) من هذا القانون المؤقت او في قانون الجزاء يعاقب الاشخاص المذكورين آنفا بالعقوبة المعينة في قانون الجزاء المذكور اضافة الى العقوبة التي تفرض بموجب هذا القانون المؤقت.

الإحالة

المادة 16 من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية