التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936

كل من يخالف احكام المواد (4 و 5 و 10 و 11 و 13 و 15 ) من هذا القانون المؤقت يعاقب بغرامة خمس 5 ليرات الى عشر ليرات فلسطينية. ومن ابقى خلافا لاحكام هذا القانون المؤقت اية جمعية منعت بموجب المادة( 16 ) و جدد تأليفها او قام بادارتها او ادخل في عضويتها او اشترك في اجتماعاتها يعاقب بغرامة من عشر ليرات الى خمسين ليرا فلسطينية او بالحبس من شهرين ال سنة واحدة اوبكلتا العقوبتين. وتفرض هذه العقوبة ايضا على اي شخص مكن اعضاء اية جمعية من استعمال اي محل يخصه.

الإحالة

المادة 17 من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية