الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936
كل جمعية تؤلف بدون صدور ترخيص بتأليفها بمقتضى احكام هذا القانون المؤقت تمنع فوراً من قبل الحكومة ويعاقب مؤسسوها
واعضاء هيئة ادارتها وصاحب المحل الذي عقدت فيه اجتماعاتها او مستأجر ذلك المحل او الساكن فيه و أي شخص اشترك في
تألبف الجمعية او في اجتماعاتها بغرامة من خمس ليرات الى خمسة وعشرين ليرة فلسطينية، واذا كانت الجمعية قد تألفت لغرض
من الاغراض المضرة والممنوعة بحسب ما هو مبين في المادة (4 ) من هذا القانون المؤقت او في قانون الجزاء يعاقب الاشخاص
المذكورين آنفا بالعقوبة المعينة في قانون الجزاء المذكور اضافة الى العقوبة التي تفرض بموجب هذا القانون المؤقت.