الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973
المادة 14- يراعى في منح الرخصة الشروط التالية:-
أ- بالنسبة للمطبوعة الدورية( الصحيفة اليومية) يشترط ان لا يقل رأسمالها عن عشرة الآف دينار اردني نقدا او الآت طباعية
او كليهما، بموجب شهادات يقنع بها الوزير وتضمن اصدار المطبوعة كفالة بنكية.
ب- اذا كانت المطبوعة الدورية( وكالة انباء )يشترط ان لا يقل رأس مالها المسجل عن عشرة الآف دينار اردني بموجب شهادة
من مسجل الشركات مع كافة الوثائق المثبتة امتلاكها لجميع الاجهزة الفنية اللازمة لاصدار نشرتها اليومية
ج- بالنسبة للمطبوعة الموقوتة يشترط ان لا يقل رأس مالها عن ثلاثة الآف دينار اردني نقدا اوالآت طباعية او كليهما
بموجب شهادات يقنع بها الوزير وتضمن اصدار المطبوعة كفالة بنكية باستثناء المطبوعات المهنية او الخاصة بالاندية والمؤسسات
التعليمية.
د- على صاحب المطبوعة الصحفية تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية باسم الحكومة وذلك لضمان ما قد يترتب عليه في هذا
القانون من غرامات او تعويضات او رسوم ويكون مقدار هذه الضمانة:-
1- الف دينار اردني للمطبوعة الدورية.
2- خمسماية دينار اردني للمطبوعة الموقوتة السياسية.
3- ماية دينار اردني للمطبوعة الموقوتة غير السياسية.
هـ- لا يجوز حجز الضمانة لاي سبب اخر طيلة مدة صدور المطبوعة وعلى صاحب المطبوعة ان يعيد مقدار الضمان الى أصله في
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه والا اوقفت المطبوعة عن الصدور بقرار من الوزير.
و- يردالوزير مبلغ الضمان او ما تبقى منه بعد استيفاء اي غرامة مفروضة الى صاحبه في حالة توقف المطبوعة نهائيا عن
الصدور.