التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 15: أ- يعتبر المحرر المسؤول متخليا عن مسؤولياته في احدى الحالات التالية: 1- استقالته عن عمله. 2- فقدانه اهليته. 3- انقطاعه عن عمله مدة شهرين متتاليين وفي هذه الحالة يتوجب على صاحب المطبوعة تعيين محرر مسؤول يحل محله. ب- اذا توارى المحرر المسؤول مدة شهر بسبب ملاحقة قضائية اوقفت المطبوعة بقرار من الوزير مالم يعين محرر مسؤول جديد.

الإحالة

المادة 15 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية