التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 33- أ- كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الصحفية وترد فيه اشارة الى شخص طبيعي او اعتباري او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يكون لهذا الشخص حق الرد على الصورة المبينة في المادة السابقة. وحق الرد هو حق مطلق وتجوز ايضا ممارسته من قبل واضعي الآثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد انتاجهم. ب- اذا تجاوز الرد قياس المقال او الخبر الذي كان سببا له يحق للمطبوعة ان تتوقف عن نشره الى ان يدفع لها صاحبه اجرة النشر عن العبارات الزائدة.واذا توفي صاحب حق الرد انتقل الحق الى ورثته على ان يمارس مجموعهم او احدهم مرة واحدة ، ويجوز الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

الإحالة

المادة 33 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية