الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973
المادة 33- أ- كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الصحفية وترد فيه اشارة الى شخص طبيعي او اعتباري او يقصد به ولو
تلميحا شخص معين يكون لهذا الشخص حق الرد على الصورة المبينة في المادة السابقة. وحق الرد هو حق مطلق وتجوز ايضا ممارسته
من قبل واضعي الآثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد انتاجهم.
ب- اذا تجاوز الرد قياس المقال او الخبر الذي كان سببا له يحق للمطبوعة ان تتوقف عن نشره الى ان يدفع لها صاحبه اجرة
النشر عن العبارات الزائدة.واذا توفي صاحب حق الرد انتقل الحق الى ورثته على ان يمارس مجموعهم او احدهم مرة واحدة
، ويجوز الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.