التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 6- يجب ان تتوافر في المحرر المسؤول الشروط التالية:- أ- ان يكون اردنيا تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفقاً للمادة السابقة وان يمارس عمله فعلا في المطبوعة التي يعمل فيها. ب- ان يكون مقيما اقامة فعلية في محل صدور مطبوعته. ج- ان لا يكون محررا مسؤولا لاكثر من مطبوعة واحدة. د- ان يتقن لغة المطبوعة التي عين لها محررا مسؤولا، واذا كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات توجب على المحرر المسؤول ان يتقن اللغةالاساسية للمطبوعة وان يلم الماما كافياً بسائر لغاتها.

الإحالة

المادة 6 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية