التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 14- يراعى في منح الرخصة الشروط التالية:- أ- بالنسبة للمطبوعة الدورية( الصحيفة اليومية) يشترط ان لا يقل رأسمالها عن عشرة الآف دينار اردني نقدا او الآت طباعية او كليهما، بموجب شهادات يقنع بها الوزير وتضمن اصدار المطبوعة كفالة بنكية. ب- اذا كانت المطبوعة الدورية( وكالة انباء )يشترط ان لا يقل رأس مالها المسجل عن عشرة الآف دينار اردني بموجب شهادة من مسجل الشركات مع كافة الوثائق المثبتة امتلاكها لجميع الاجهزة الفنية اللازمة لاصدار نشرتها اليومية ج- بالنسبة للمطبوعة الموقوتة يشترط ان لا يقل رأس مالها عن ثلاثة الآف دينار اردني نقدا اوالآت طباعية او كليهما بموجب شهادات يقنع بها الوزير وتضمن اصدار المطبوعة كفالة بنكية باستثناء المطبوعات المهنية او الخاصة بالاندية والمؤسسات التعليمية. د- على صاحب المطبوعة الصحفية تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية باسم الحكومة وذلك لضمان ما قد يترتب عليه في هذا القانون من غرامات او تعويضات او رسوم ويكون مقدار هذه الضمانة:- 1- الف دينار اردني للمطبوعة الدورية. 2- خمسماية دينار اردني للمطبوعة الموقوتة السياسية. 3- ماية دينار اردني للمطبوعة الموقوتة غير السياسية. هـ- لا يجوز حجز الضمانة لاي سبب اخر طيلة مدة صدور المطبوعة وعلى صاحب المطبوعة ان يعيد مقدار الضمان الى أصله في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه والا اوقفت المطبوعة عن الصدور بقرار من الوزير. و- يردالوزير مبلغ الضمان او ما تبقى منه بعد استيفاء اي غرامة مفروضة الى صاحبه في حالة توقف المطبوعة نهائيا عن الصدور.

الإحالة

المادة 14 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية