التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 111 آب 1927

10- 1-"أ" يلغى القانون الصادر بالجريدة الرسمية عدد 97 المؤرخ في 23 اذار سنة 1925 بشأن الرسوم التي يجب استيفاؤها عن جوازات السفر والتأشير (الفيزا). ب- لا يعمل بعد الان في شرقي الاردن بقوانين الجوازات العثمانية المؤرخة في 7 جمادى الثانية 1312 و 19 ربيع الثاني 1286 و 18 ذي الحجة 1304 و المادتين 156 و 157 من قانون الجزاء العثماني. 2- ليس في هذا القانون ما يؤثر على صحة جواز السفر او التأشير المعطى بمقتضى القوانين المذكورة في الفقرة الانفة الذكر.

الإحالة

المادة 10 من قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية