نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 162، ص 11
- نُشر
- 1 آب 1927
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1940
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 11)
حياة القانون
قانون جوازات السفر لسنة 1927 غير ساري
رقم 108 لسنة 1927 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 11، نُشر في 1 آب 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجوازات لسنة 1929 رقم 46 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1940 قانون معدل لقانون الجوازات لسنة 1929 رقم 46 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 قانون تعديل قانون الجوازات لسنة 1936 رقم 207 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 قانون تعديل قانون جوازات السفر لسنة 1934 رقم 206 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 قانون تعديل لقانون جوازات السفر المنشور في العدد 162 من الجريدة الرسمية رقم 205 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
تفيد العبارات الواردة في هذا القانون والانظمة المذيلة به المعاني التالية: تفيد عبارة المقيم عادة في شرقي الاردن (1) كل من كان عثماني التبعة سابقا وفقدها ولكنه لم يتجنس بجنسية اخرى و (2) كل من اتخذ شرقي الاردن محلا لاقامته الدائمية مدة …
المادة 3
(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر جواز السفر الى المقيمين عادة في شرقي الاردن وله ايضا ان يسترد الوثائق المعطاة في شرقي الاردن سواء اكانت قد اعطيت قبل العمل بهذا القانون ام بعده ويجوز له له ان يرفض اعطاء جواز السفر في جميع الاحوال دون ان …
المادة 4
(1) يقدم طلب الجواز على الوجه الذي يأمر به سمو الامير المعظم بنظام يصدره بمقتضى هذا القانون. (2) على الطالب ان يدفع الرسم الذي يعينه سمو الامير المعظم عن جواز السفر بنظام يصدره بمقتضى هذا القانون. ويلصق طابع واردات بقيمة ذلك الرسم على جواز …
المادة 5
المادة 6
كل من ارتكب الافعال التالية: (أ) زور اي جواز سفر او غير فيه او تلاعب به. (ب)حصل على جواز السفر بصورة غير مشروعة. (ج)وجد جواز سفر واهمل او قصر في ارساله الى اقرب قائد منطقة او قائد مقاطعة. (د)ادعى انه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز وذلك …
المادة 7
كل من يقدم بياناً او ادعاء كاذباً سواء اكان في شرق الاردن أم في الخارج بقصد الحصول على جواز سفر اردني او تأشير اما لنفسه او لشخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تتجاوز الشهرين او بغرامة لا تقل عن جنيهين فلسطينيين ولا …
المادة 8
1- على كل شخص يدخل شرق الاردن من اية بلاد اخرى ما عدا الاحوال المبينة في الفقرات (3) و (4) و (5) من هذه المادة ان يكون لديه جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عندما يطلب اليه ذلك بالصورة المشروعة لاجل التسجيل تثبت هويته ويقتضي ان يكون …
المادة 9
المادة 10
10- 1-"أ" يلغى القانون الصادر بالجريدة الرسمية عدد 97 المؤرخ في 23 اذار سنة 1925 بشأن الرسوم التي يجب استيفاؤها عن جوازات السفر والتأشير (الفيزا). ب- لا يعمل بعد الان في شرقي الاردن بقوانين الجوازات العثمانية المؤرخة في 7 جمادى الثانية …
اسأل مساعدك عن قانون جوازات السفر لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.