التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 111 آب 1927

تفيد العبارات الواردة في هذا القانون والانظمة المذيلة به المعاني التالية: تفيد عبارة المقيم عادة في شرقي الاردن (1) كل من كان عثماني التبعة سابقا وفقدها ولكنه لم يتجنس بجنسية اخرى و (2) كل من اتخذ شرقي الاردن محلا لاقامته الدائمية مدة الثلاث سنوات التي سبقت تاريخ العمل بهذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية