الجريدة الرسميةالعدد 162ص 111 آب 1927
(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر جواز السفر الى المقيمين عادة في شرقي الاردن وله ايضا ان يسترد الوثائق المعطاة
في شرقي الاردن سواء اكانت قد اعطيت قبل العمل بهذا القانون ام بعده ويجوز له له ان يرفض اعطاء جواز السفر في جميع
الاحوال دون ان يبين اسباب الرفض.
(2)ينحصر جواز السفر بالطالب وافراد عائلته اي زوجته او زوجاته واولادها واولادهن واولاده والقصر الذين تحت وصايته
وهم دون السادسة عشرة من العمر.
(3) يدرج في جواز السفر اسم الطالب وكل فرد من عائلته.
(4) يلصق على جواز السفر صورة الطالب وزوجته او زوجاته اما اذا كانت المرأة مسلمة فيستعاض عنها (باثرالاصبع).