التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 111 آب 1927

(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر جواز السفر الى المقيمين عادة في شرقي الاردن وله ايضا ان يسترد الوثائق المعطاة في شرقي الاردن سواء اكانت قد اعطيت قبل العمل بهذا القانون ام بعده ويجوز له له ان يرفض اعطاء جواز السفر في جميع الاحوال دون ان يبين اسباب الرفض. (2)ينحصر جواز السفر بالطالب وافراد عائلته اي زوجته او زوجاته واولادها واولادهن واولاده والقصر الذين تحت وصايته وهم دون السادسة عشرة من العمر. (3) يدرج في جواز السفر اسم الطالب وكل فرد من عائلته. (4) يلصق على جواز السفر صورة الطالب وزوجته او زوجاته اما اذا كانت المرأة مسلمة فيستعاض عنها (باثرالاصبع).

الإحالة

المادة 3 من قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية