التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 111 آب 1927

(1) يقدم طلب الجواز على الوجه الذي يأمر به سمو الامير المعظم بنظام يصدره بمقتضى هذا القانون. (2) على الطالب ان يدفع الرسم الذي يعينه سمو الامير المعظم عن جواز السفر بنظام يصدره بمقتضى هذا القانون. ويلصق طابع واردات بقيمة ذلك الرسم على جواز السفر ويبطل وفاقا للقانون. (3) يعمل بجواز السفر لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اصداره او لمدة اقل منها حسبما يقرره سمو الامير المعظم في ظروف خصوصية.

الإحالة

المادة 4 من قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية