التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 111 آب 1927

كل من ارتكب الافعال التالية: (أ) زور اي جواز سفر او غير فيه او تلاعب به. (ب)حصل على جواز السفر بصورة غير مشروعة. (ج)وجد جواز سفر واهمل او قصر في ارساله الى اقرب قائد منطقة او قائد مقاطعة. (د)ادعى انه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز وذلك بانتحاله اسم الغير وبادعاآت كاذبة. (هـ)اعطى ذلك الجواز الى شخص اخر بدون استناد مشروع. (و)اتلف جواز سفر او بدده او سمح لشخص اخر ان يحوز عليه عن اهمال مقصود منه. (ز) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تتجاوز الشهرين او بغرامة لا تقل عن جنيهين فلسطينيين ولا تتجاوز الخمسين جنيهاً فلسطينياً او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 6 من قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 108 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية