الجريدة الرسميةالعدد 162ص 111 آب 1927
1- على كل شخص يدخل شرق الاردن من اية بلاد اخرى ما عدا الاحوال المبينة في الفقرات (3) و (4) و (5) من هذه المادة
ان يكون لديه جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عندما يطلب اليه ذلك بالصورة المشروعة لاجل التسجيل تثبت هويته
ويقتضي ان يكون ذلك الجواز او الوثيقة الاخرى مؤشرا عليه او عليها للدخول الى شرق الاردن الا اذا كان الجواز معطى
بمقتضى احكام هذا القانون.
كل من يدخل شرق الاردن او يشتبه به في انه قد دخل شرق الاردن خلافاً للاحكام الآنفة الذكر يجوز ان يقبض عليه بدون
مذكرة قبض ويرسل حالا مع اوراقه (ان كانت هنالك اوراق) الى قاضي الصلح وعند ادانته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر
ولا تتجاوز السنة الواحدة او بغرامة لا تقل عن ثمانية جنيهات ولا تتجاوز المئة جنيهات او بكلتا هاتين العقوبتين.
كل شخص لم يكن اردنياً وأدين بهذه الصورة يجوز بالاضافة الى ذلك ابعاده بأمر من رئيس الوزراء الذي له ان يأمر ايضا
بالاحتفاظ بالشخص المذكور تحت التوقيف ريثما ينفذ أمر الابعاد المذكور.
2- يدفع الرسم عن تسجيل الجواز او الوثيقة بمقتضى النظام الذي يصدره سمو الامير المعظم.
3- يجوز لسمو الامير المعظم ان يسمح بالاحوال الخاصة بدخول اي شخص الى شرقي الاردن اذا رأى ان دخول ذلك الشخص ملائم
ويصرف النظر عما اذا كان دخوله مخالفا لما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة.
4-لسمو الامير المعظم ان يستثني كلياً او جزئياً بأمر خطي من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اناساً معينين او
صنفاً منهم او رعايا دولة ما على ان يبين في هذا الامر شروط قبول اولئك الاشخاص او ذلك الصنف او رعايا تلك الدولة
الى شرق الاردن.