التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 50825 كانون الأول 1946

تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول حقوق الماء والبت بها بمحكمة تسوية الاراضي، تعقد جلساتها في المكان والزمان اللذين يعينهما قاضي هذه المحكمة وعند حضور الفرقاء امام المحكمة يكون قرار القاضي نهائياً وعند غيابهم توعز المحكمة بتعليق قرارها في القرية التي يقع فيها الماء مبحوث في امره وتعطى نسخة الى المختار ويصبح القرار المذكور نهائياً فيما يتعلق بهؤلاء الفرقاء بعد مضي عشرة ايام على تعليقه اذا لم يقع اعتراض عليه خلال هذه المدة.

الإحالة

المادة 8 من قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية