الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3803 آذار 1968
المادة 19- أ- يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية يرفعها
بواسطة الوزير للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
ب- يعد المجلس خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراًً شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقاً
به الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر يرفعه بواسطة الوزير لمجلس الوزراء وتلتزم الحكومة بتغطية الخسائر
ان وجدت.
ج- مع مراعاة ما جاء بالفقرتين السابقتين ، تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة شريطة حصولها على موافقة
مجلس الوزراء المسبقة على هذه الالتزامات. و تلتزم المؤسسة خلال فترة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون
بتقديم كشف الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير تبين فيه جميع الالتزامات المترتبة عليها بتاريخ نفاذه.
د- تلتزم المؤسسة بتقديم ميزان تحقق وتقرير عن وضعها المالي بواسطة الوزير مرة كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء ليتسنى
له الاطلاع على سير اعمالها.