التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 380
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3803 آذار 1968

المادة 20- أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادىءالمحاسبة التجارية وبصورة خاصة تلك المبادىء التي تتبعها شركات ومؤسسات النقل الجوي. ب- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس في بداية كل سنة مالية ولمجلس الوزراء ان يكلف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة.

الإحالة

المادة 20 من قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية