التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 380
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3803 آذار 1968

المادة 5- أ- تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات استقبال وترحيل جميع الطائرات التي تهبط وتقلع في ومن مطارات المملكة واية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تعليمية او سياحية لازمة لهذا الغرض او متصلة به او مكملة له ولها ان تقوم بصفة خاصة بما يلي:- 1- صناعة وبناء واقامة وتجميع وصيانة الطائرات والمحركات وهياكل الطائرات والورش وكافة الآلات والاجهزة والمعدات ووسائل النقل التي التي ستخدم او تلزم في القيام بعمليات النقل الجوي وما يتصل بها من عمليات وخدمات ارضية. 2- انشاء واستغلال المطارات والمستودعات والمخازن والحظائر ومراكز استقبال وترحيل الطائرات والورش بكافة الآلات والاجهزة والمعدات والمباني والفنادق والمطاعم المتعلقة باغراضها. 3- الاتجار لحسابها او لحساب الغير سواء في البيع او الشراء او التأجير او الاستئجار في كل ما يتصل بعمليات النقل الجوي في الطائرات والمحركات والاجهزة والورش و الآلات والمعدات والجرارات ووسائل النقل والمهمات الارضية والخدمات. 4- الاشتغال باعمال الوكالة التجارية عن مؤسسات صناعة الطائرات والهياكل والمحركات والورش والاجهزة و الآلات والمعدات ووسائل النقل ومهمات الاستقبال والترحيل وغيرها من المهمات الارضية. 5- الاشتغال باعمال الوكالة في الخدمات في الداخل والخارج وما يتصل بها من استقبال وترحيل وتموين للطائرات والركاب وبيع التذاكر ونقل الركاب والبضائع والتأمين والتخليص عليها وتقديم كافة المساعدات والخدمات الجوية والارضية بكافة انواعها اللازمة لتنفيذ هذا الغرض بما في ذلك نقل الركاب من مكاتب المؤسسة الى المطار وبالعكس. 6- الاشتغال بكافة العمليات لسياحية المتعلقة بأغراضها في الداخل والخارج واعداد واقامة حفلاات الطيران والمسابقات والمعارض والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتشجيع الطيران وتدعيمه. 7- الاشتغال بعمليات تبادل العملة المتصلة بنشاط المؤسسة وعرض وبيع البضائع والمنتجات على طائراتها وفي مكاتبها ومبانيها وما تنشئه او تستغله من فنادق ومطاعم. 8- الاشتغال بكل ما يتصل بالتصوير والمسح الجوي ومكافحة الافات الزراعية وتبخير المحاصيل من الجو وكذلك بكل ما يتصل بالاعمال اللاسلكية وبالاحوال الجوية. 9- انشاء وادارة معاهد للطيران واللاسلكي والهندسة والخدمات الجوية والارضية والتدريب العملي على الطيران والملاحة الجوية. 10- تأهيل واعداد ابناء المملكة لتولي الاعمال الفنية والادارية اللازمة لنشاط الطيران. ب- للمؤسسة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل او في الخارج. ج- للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء ان تندمج مع اية شركة او مؤسسة اخرى او تشتريها او تلحقها بها.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية