التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 380
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3803 آذار 1968

المادة 6- أ- 1- يكون رأسمال المؤسسة الاصلي مليون ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة. 2- على المؤسسة خلال فترة اقصاها 31 كانون الاول 1968 تقيم كافة موجوداتها واضافة ما يزيد عن قيمتها عن المبلغ المحدد في الفقرة السابقة الى رأسمالها. 3- تتم عملية التقييم وفق الاصول المحاسبية من قبل لجنة يعينها مجلس الوزراء لهذه الغاية ، ويخضع هذا التقييم لموافقة مجلس الوزراء. ب- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان تزيد رأسمالها الى الحد الذي تراه ضروريا.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية